تم إعتماد نموذج إتفاقية مشارطة التحكيم العام ونموذج إتفاقية مشارطة التحكيم مع المركز السعودي للتحكيم التجاري من قبل وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان،
قرار وزير المالية رقم (1321)
ووفقًا لما ذكرته “جريدة أم القرى” الرسمية، جاء قرار وزير المالية رقم (1321) الذي يعتمد هذا النموذج استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 402، الذي يوافق على الأحكام البديلة للمادتين 113 و154 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المعدّلة بالقرار الوزاري رقم 3479.
ويُطبق هذا القرار استثناءً على الأعمال والمشتريات التي تم طرحها والعقود التي تمت مبرمتها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
أسانيد القرار
وتم وضع هذا النموذج استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تنص على أنه “يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات ووثائق التأهيل المسبق ونماذج العقود ونماذج تقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.
وتنص القواعد المشار إليها في القرار على ضرورة تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم في موضوع النزاع، والتي تنص عليها في البند (8)، وهي القواعد التي تحكم المسائل المشمولة بالتحكيم في هذه الاتفاقية.
ويجب على هيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار الشروط المتعلقة بالعقد أو العقود أو الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء المتعلق بالنزاع، وأن تأخذ أيضًا في الاعتبار الأعراف المعتادة في نوع المعاملة والعادات المعمول بها والتعامل بين الطرفين.
ملخص قرار وزير المالية
وأوضح القرار أنه “في حالة موافقة طرفي التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالتوصل إلى صلح، يكون للهيئة التحكيم الحق في إصدار قرارها وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف، ويجب أن يتم الحكم بها بالإجماع إذا كانت الهيئة التحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء”.
ويجب ألا يكون هناك أي عائق يحول دون تشكيل هيئة التحكيم فيما يتعلق بخلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المرفقة بطلب التحكيم، وتكون هيئة التحكيم المسؤولة عن حسم هذا الخلاف.
وأشار القرار إلى أن “هيئة التحكيم لديها حق قبول تدخل طرف آخر غير أطراف التحكيم أو إدراجه، بعد موافقة طرفي التحكيم والطرف المطلوب إدراجه”.