تعد الأسرار التجارية في النظام السعودي هي فرع من فروع الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية هي معلومات خاصة بالمنشأة ، ومن المستقر عليه ان هذه المعلومات السرية هي سر نجاحها ورأس مالها لتتمكن من تحقيق أكبر عائد من الأرباح، أن الأسرار التجارية من أهم موضوعات الملكية الفكرية والصناعية في العصر الحديث.
المحتويات
الأسرار التجارية في النظام السعودي
سوف نتطرق فيما يلي للتعرف على أبرز الأسرار التجارية في النظام السعودي وفقًا للائحة المعلومات السرية التجارية المعمول بها في المملكة السعودية، تابعونا..
اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة
ظهرت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس) والتي ألزمت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتعديل قوانينها ، وقد قامت المملكة العربية السعودية باعتبارها عضواً في المنظمة باصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السريةلعام 1425 هجري.
لائحة حماية المعلومات السرية التجارية
نتعرف فيما يلي على لائحة الأسرار التجارية في النظام السعودي وأهم المواد الخاصة بها خلال السطور القادمة، تابعونا..
المادة الأولي
تعد اي معلومة سراً تجارياً في أي من الحالات الاتية :-
- إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة، وكان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات
- إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقية أو محتملة نظراً لكونها سرية
- إذا أخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها، للحفاظ على سريتها.
المادة الثانية
يعد صاحب حق في السر التجاري كل شخص له حق الافصاح عنه او استعماله ، ولصاحب الحق الاحتفاظ بالمعلومات التي لديه وعدم الافصاح عنها ، وله الحق في ان يتخذ الأجراءات لمنع اي شخص من استخدام السر التجاري دون موافقة منه
المادة الثالثة
يعد حصول اي شخص علي سر تجاري او الافصاح عنه او استعماله بطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة ، فيكون ذلك تعدياً علي السر التجاري
لتطبيق هذه المادة فأنه يعد مخالفة للممارسات التجارية النزيهة ما يلي :
- الاخلال بالعقود اوبسرية المعلومات المؤتمنة التي لها علاقة بالاسرار التجارية
- ان حصول اي شخص علي الاسرار التجارية من طرف اخر كان نتيجة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة
المادة الرابعة
علي الجهات المختصة حماية الاسرار المقدمة إليها وعدم الأفصاح عنها وحمايتها من الاستعمال التجاري الا اذا كان ذلك ضرورياً لحماية الجمهور
المادة الخامسة
عند اشتراط جهة رسمية مختصة تقديم معلومات عن اختبارات سرية أو بيان تم التوصل إليه نتيجة جهود معتبرة للموافقة على تسويق األدوية أو المنتجات الزراعية الكيميائية التي تستخدم فيها مواد كيميائية جديدة، فعلى هذه الجهة أن تلتزم بحماية هذه المعلومات من االستعمال التجاري غير المنصف لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة.
المادة السادسة
يتيح للجهة المختصة بالتسجيل خلال مدة حماية الاسرار التجارية من استخدام بيانات الاختبارات السرية التي قدمها صاحب تسجيل اخر ، في حالة الضرورة الملحة لحماية الجمهور والتي تقدرها الجهة المختصة ، واذا لم يتجر في المنتج المسجل اولاً في المملكة خلال مدة زمنية معقولة تقدرها الجهة المختصة من تاريخ الموافقة علي تسويقها.
المادة السابعة
لا تحمي هذه اللائحة الأسرار التجارية في النظام السعودي التي تتعارض مع الشريعة الأسلامية (النظام العام) او تتعارض مع الآداب العامة
المادة الثامنة
لصاحب الحق رفع دعوي امام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويض عن اي ضرر لحق به
المادة التاسعة
تحل هذه الائحة محل لائحة حماية المعلومات التجارية السرية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3218 وتاريخ 1426/3/25هـ، والمعدلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 4319 وتاريخ 1426/5/1هـ.
المادة العاشرة
تنشر هذه الائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها
ان الهدف من هذه الائحة هو حماية المعلومات السرية التجارية وتنظيم حق استغلالها ، كما انها تهدف الي تيسير اجراءات استخدام المعلومات التجارية ، وذلك من خلال احكام ومعايير تضمن حقوق صاحب حق الانتفاع
إن الأسرار التجارية في النظام السعودي يجب ألا ينظر اليها علي انها حقوق فكرية اكثر من انها حق مصدره القانون يضمن عدم تعدي الغير علي حق صاحب السر