يعتبر نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية من أهم الأنظمة التي وضعتها المملكة، لتنظيمها لكافة المعاملات المدنية التي تحدث بين أفراد المجتمع،
كما يعالج نظام المعاملات المدنية كافة المشكلات التي تواجه الأفراد من الناحية المدنية بما فيها الناشئة عن العقود المدنية، فما هي العقود في نظام المعاملات المدنية وأنواعها وأحكامها، هذا ما سنتعرف عليه خلال مقالنا العقود في نظام المعاملات المدنية.
المحتويات
نظام المعاملات المدنية
تعد أهمية نظام المعاملات المدنية في أنه يعتبر الإطار القانوني العام الذي ينظم كافة التعاملات بين الأفراد كما سيحقق النظام نقلة كبيرة ومهمة في النظام القانوني في المملكة،
كما أنه أيضا سيسهل عمل القضاة من خلال تضمنه على ٧٢٠ مادة تشمل كل الأحكام التي قد يحتاج لها القضاة ومن ضمن هذه الأحكام ما يتعلق بالعقود مثل أركان العقد، وآثاره بين الأطراف، والأحكام المتعلقة بفسخه وبطلانه وأحكام التعويض، والفعل الضار والتعويض عنه
وهذا ما سنتطرق إليه خلال مقالنا العقود في نظام المعاملات المدنية بطريقة أكثر تفصيلاً.
تعريف العقود وآثارها المترتبة في نظام المعاملات المدنية
وتتحدد أهمية العقود في أنها تنظم المعاملات القائمة بين الأشخاص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين، فهي التي تحدد حقوق والتزامات كلا طرفين العقد والحفاظ على هذه الحقوق والواجبات، وبناء على ما تم ذكره يمكننا عزيزي القارئ تعريف العقد على أنه:
العقد: هو اتفاق ينشأ بناء على إيجاب الطرف الأول (عرض) وقبول الطرف الآخر من العقد، ويلتزم بموجب هذا العقد كل من الطرفين بالوفاء ببعض الواجبات لصالح الطرف الآخر،
وبناء على ما ذكرناه فإن العقود في نظام المعاملات المدنية تخلق بعضاً من الآثار المترتبة عليها، وهذا ما سنعرفه من خلال ذكر آثار العقود في نظام المعاملات المدنية.
ما هي آثار العقود في نظام المعاملات المدنية؟
وقد تم توضيح من خلال نظام المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد صحيحاً لا يجوز انقضاؤه أو تعديله إلا بموجب نص نظامي أو بالاتفاق، ويكون العقد صحيحاً بتوافر أركان العقد التي حددها النظام وتتمثل أركان العقد في:
- الرضى: وبناء على ما نص عليه النظام فإن الرضى يتحقق في حال توافقت إرادتي أطراف العقد، بشرط أن يكون الطرفين يمتلكان أهلية التعاقد ويكون تم التعبير عن الإرادة بما يدل عليها ويكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة أو بالمعاطاة ويمكن أن يكون التعبير عن الإرادة صريحاً أو ضمنياً
أهلية المتعاقدين: وقد ذكر النظام أن كل شخص أهل للتصرف ما لم يكون عديم الأهلية أو ناقص الأهلية بموجب نص نظامي ومن الأشخاص ناقصين الأهلية المجنون، والمعتوه، والصغير حتى إن كان مميزاً
- المحل: ويقصد هنا بمحل العقد أنه موضوع العقد وهو الأداء الواجب تأديته من خلال الطرف الأول من العقد لصالح الطرف الثاني من العقد وقد يكون هذا الأداء إما عيني أو قيام بعمل أو امتناع عن عمل ومثال على الامتناع عن عمل امتناع شخص ما بعدم المساس بشيء يخص الدائن.
- السبب: وهو ثالث أركان العقد ويعد السبب الناشئ بموجبه العقد ويعتبر السبب هو المحرك الأساسي للإرادة فبدون سبب لا يوجد إرادة وفي حال عدم شرعية السبب يبطل العقد.
وأيضاً قبل الخوض في الآثار المترتبة على العقود في نظام المعاملات المدنية يجدر بنا ذكر عيوب الرضى التي من الممكن أن تكون سبب من أسباب إبطال العقد والمتمثلة في:
- الغلط: ووفقاً لما جاء في النظام فإن الغلط لا يتم الأخذ به إلا في حال كان الطرف الآخر من العقد علم بوقوعه في الغلط أو كان من السهل عليه أن يعرفه، ولا يؤثر الغلط في العقد إذا كان غلط مادي في الحساب أو الكتابة.
- التغرير: ويقصد به أن يخدع احد أطراف العقد الطرف الآخر بطريقة احتيالية تجعله يوافق على هذا العقد، كما يعد من التغرير أن يتعمد الطرف الأول من العقد السكوت وإخفاء شيء عن الطرف الآخر بشرط أن يكون هذا الشيء المخفي كان سيؤدي بالطرف الثاني لعدم إبرامه للعقد لو علم به، وهنا يمكن للطرف الآخر(المغرر به) طلب إبطال العقد مادام التغرير يتعلق بأمر جوهري في العقد.
- الإكراه: ويقصد به تهديد الطرف الآخر بطريقة مادية أو معنوية تجعله يوافق على إبرام العقد، ويتحقق هنا الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيم يلحق بالطرف الآخر من العقد (المكره) سواء بعرضه أو ماله او بنفسه، وكان هذا الإكراه لولاه لم يكن المكره ليوافق على إبرام هذا العقد، ويمكن للمكره طلب إبطال العقد إذا صدر هذا الإكراه من الطرف الآخر من العقد أو إذا صدر من غير المتعاقدين وكام الطرف الآخر على علم به، غير ذلك ليس للمكره طلب إبطال العقد.
- الاستغلال: في حال تم استغلال أحد أطراف العقد ضعف أو حاجة ملحة للطرف الآخر ليبرم العقد فيمكن للمحكمة بناءً على طلب الطرف المغبون، إما أن تنقص من التزاماته أو أن تزيد من التزامات الطرف الآخر، ويمكنها كذلك أن تبطل العقد، بشرط أن يتم رفع الدعوى للمحكمة خلال ( مائة وثمانين ) يومًا من تاريخ إبرام العقد.
- الغبن: وهو زيادة العوض أو نقصه بما يكون خارج المعتاد، ويقدر الغبن بما يتوافق عليه العرف، ولا يتيح النظام للطرف المغبون حق طلب إبطال العقد لمجرد الغبن، إلا إذا وقع الغبن في مال ناقص الأهلية أو عديم الأهلية، ويستثنى كذلك من الطعن في العقد لمجرد الغبن إذا كان إبرام العقد عن طريق المزايدة.
وعودة إلى الآثار المترتبة على العقود في نظام المعاملات المدنية فإن الحقوق التي تنشأ بموجب العقد تتحقق فور إبرام العقد، كما يوجب إبرام العقد على أطراف العقد الوفاء بالواجبات المذكورة في العقد، ولا تقتصر هذه الواجبات على ما تم ذكره في العقد فقط بل أيضاً الالتزامات التي نص عليها نظام المعاملات المدنية التي تتحدد بناءً على طبيعة العقد.
الآثار المترتبة على العقد بالنسبة للغير، فالعقد لا يعد ملزمًا بالنسبة للغير، ولكن يجوز أن يكسب العقد للغير حقا، ففي حال تعهد شخص ما بأن يلزم الغير بشيء ما فلا يلتزم به الغير إلا إذا قبل هذا الغير الالتزام به،
وقبول هذا الغير لا ينتج أثره إلا من وقت صدور هذا القبول وفي حال رفض الغير هذا التعهد يكون المتعهد ملزماً بتعويض المتعهد له ويمكن أن يكون هذا التعويض بأن يقوم المتعهد بتنفيذ التعهد إن كان ذلك ممكناً.
أنواع من العقود المدنية
وتضمنت العقود في نظام المعاملات المدنية أنواع كثيرة وهامة ويمكن تقسيمها لخمسة أنواع رئيسية:
عقود واردة على الملكية
وهي ستة أنواع فيما ورد في النظام.
(عقد البيع – عقد المقايضة – عقد الهبة – عقد القرض – عقد الصلح – عقد المسابقة)
عقود واردة على المنفعة.
(عقد الإيجار – عقد الإعارة)
العقود الواردة على العمل.
(عقد المقاولة – عقد العمل – عقد الوكالة – عقد الإيداع – عقد الحراسة)
عقود المشاركة.
(عقد الشركة – عقد المضاربة – عقد المشاركة في الناتج – عقد المشاركة الزراعية)
عقد الكفالة والتأمين.
تفصيل لبعض الأنواع الهامة من العقود:
- عقد الصلح: هو عقد يحسم فيه المتصالحان نزاعا قائماً أو محتملاً بأن يتنازل كل منهما عن مطالبهما أو بعضاً منها على وجه التقابل، ويلزم أن يكون المتصالح أهلا للتصرف بعوض فيما يشمله عقد الصلح من حقوق، وفي حال كان في عقد الصلح إسقاط شيء من الحقوق بلا مقابل، فهنا يلزم أيضاً أن يكون من تم إسقاط حقه كامل الأهلية، وأيضاً لا لا ينشئ الصلح حقا جديداً لأي طرف من أطراف العقد ولكن عوض الصلح يمكن أن ينشئ حقا، وهنا تنطبق عليه أحكام المعاوضة وتحدد طبقاً لطبيعة العوض والحق الذي تم التنازل عنه.
- عقد المقايضة: عقد المقايضة يتم بموجبه تبديل شيء بشيء آخر، ويعتبر أيضاً عقد مقايضة في حال دفع أحد المتقايضين مبلغ من المال لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان العوض أقل قيمة من المبلغ النقدي المضاف إليه فهنا يكون العقد عقد بيع وليس عقد معاوضة.
- عقد البيع: هو عقد يتم بموجبه نقل الطرف الأول من العقد لملكية الشيء المراد بيعه إلى الطرف الثاني من العقد (المشتري) مقابل حق مالي كتعويض ويمكن أن يكون هذا التعويض مالي أو معنوي، وبناء على ما جاء في النظام فإنه يلزم أن يكون المبيع معروفاً بالنسبة للمشتري سواء برؤيته أو من خلال معرفته لمميزاته ويجوز في عقد البيع تجربة المشتري للمبيع بشرط أن تكون التجربة خلال مدة محددة، ويمكن للمشتري أن يفسخ عقد البيع خلال مدة التجربة حتى وإن لم يجرب المبيع ولكن يشترط أن يعلم البائع بفسخه للعقد
- عقد المقاولة: هو عقد يلتزم بموجبه المقاول بتأدية عمل مقابل أجر معين دون أن يكون المقاول تابعا لصاحب العمل، وهنا يلتزم المقاول بتأدية العمل المتفق عليه في العقد، ويلتزم صاحب العمل في عقد المقاولة بالوفاء بالأجر المتفق عليه في العقد فور تسلمه للعمل، وينقضي عقد المقاولة عند انتهاء المقاول من العمل المتفق عليه وينفسخ العقد عند وفاة المقاول.
- عقد الإيجار: هو عقد يتم بموجبه انتفاع المستأجر بشيء يملكه المؤجر مقابل أجر معين، وتبدأ مدة الانتفاع بالإيجار من تاريخ إبرام العقد، وفي حال إذا لم يتم تحديد مدة الإيجار وتم تحديد مدة زمنية للإيجار يتم الاعتداد بها أيضاً كمدة للإيجار، ويلتزم المؤجر بتسليم المستأجر الشيء المأجور في الوقت المحدد، كما يلتزم المؤجر أيضاً بإقامة أي إصلاحات قد يحتاجها المأجور حتى يستطيع المستأجر أن ينتفع به، ويلتزم المستأجر في عقد الإيجار بتأدية الأجرة المتفق عليها في الوقت المحدد لها كما يلتزم أيضاً بتعويض المؤجر في حال لحق المأجور ضرر منه، كما يلتزم أيضاً بتسليم المأجور إلى المؤجر بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها
وختاماً لمقالنا العقود في نظام المعاملات التجارية يمكننا ذكر أيضاً اهتمام النظام بعقود الشركات في النظام فقد نص أيضاً النظام على أحكام تتضمن تنظيم عقود الشركات التي لا تتضمنها الشركات المحددة نظاماً مثل عقد المضاربة وعقد المشاركة وأيضاً عقد المشاركة الزراعية.
لحجز موعد استشارة تخص أي من العقود في نظام المعاملات المدنية تواصل معنا، شركة إتقان المتميزة للمحاماة تقدم كافة الخدمات المختصة بالعقود.