شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

فقد تطرق المنظم السعودي في شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية إلي الدفوع المتعلقة بالدعوى كدفوع عدم القبول لانتفاء المصلحة والصفة والأهلية، وكذلك الدفوع المتعلقة باختصاص المحكمة بنظر الدعوى والتي تتمثل في نوع الدعوى وقيمتها أو انتفاء ولاية المحكمة عليها، كما تناولت المادة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

وسوف نتناول في مقالنا هذا شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية لما لهذه المادة من أهمية وأثر في سير الدعوى.

نظام المرافعات الشرعية

ترجع أهمية نظام المرافعات الشرعية إلى أنه يقوم بضبط سير العدالة أمام جميع المحاكم الشرعية بالمملكة ويسهل إجراءات التقاضي بما يضمن حماية حقوق الخصوم المتنازعة.

فقد تناول النظام بالتنظيم كل ما يتعلق بالدعوى القضائية وإجراءات النظر والسير فيها، بداية من رفع الدعوى حتى صدور الصك والتبليغ به وكيفية الاعتراض علي الأحكام، وقد رسم النظام بطريقة مبسطة إجراءات التداعي والضمانات اللازمة لحق الدفاع.

وقد ألغى النظام البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية والباب الرابع عشر من نظام العمل.

نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية القديم

بتاريخ 20 / 5 / 1421 أصدر الملك فهد – رحمه الله- وطيب ثراه المرسوم الملكي رقم م/21 بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية والخاص بتنظيم القضايا المنظورة أمام القضاء بكل درجاته، ونص في مادته الأولى على تطبيق المحاكم أحكام الشريعة وفقا للكتاب والسنة، وأستمر العمل بهذا النظام حتى صدور نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435.

اقرأ أيضًا: المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية

شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد

نلاحظ وجود تطور تشريعي بما يواكب التطورات فمنذ صدور أول نظام للمرافعات الشرعية عام 1346هـ وحتى نظام المرافعات الشرعية الحالي والصادر عام 1435 هـ بما يعزز تسهيل وتيسير الإجراءات القضائية وسرعة الفصل في النزاع بشكل يحافظ على الحقوق.

يحتوي النظام على 14 بابًا و242 مادة، ويتضمن العديد من الأحكام منها قيد الدعوى وحضور الخصوم ونظام الجلسات وإجراءاتها والدفوع وانقطاع الخصومة ووقفها وتركها ورد القضاة وتنحيتهم وإجراءات الإثبات وطرق الاعتراض على الأحكام والقضاء المستعجل وكيفية التبليغ والاختصاص.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بناء على قرار وزير العدل رقم  39933 وتاريخ 19/5/1435هـ وقد تم تعديل اللائحة التنفيذية للنظام بقرار وزير العدل رقم 2044 وتاريخ /4/8/1433 هـ بتعديل المادتين ( 5/3) والمادة(1/7) وإلغاء المادة ( 4/73) من اللائحة التنفيذية للنظام.

المرافعات الشرعية

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

نص النظام في المادة (76) منه على:

  • الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
  • إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة”.
  • يوجد في الباب السادس من النظام نص المادة وكذا شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تتناول الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة.
  • كل الدفوع التي ذكرت في شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية يجوز إبداؤها والدفع بها في أي حالة تكون عليها الدعوى وقبل قفل باب المرافعة، وسوف نتناول شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية على النحو التالي:

أولا: الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص

وهي من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام، وتنقسم فيها الدفوع بعدم الاختصاص إلى:

  • عدم الاختصاص القيمي:فالمنظم السعودي قد جعل من اختصاص المحاكم بعض الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على “تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال”.
  • وعليه، فالدعاوى المقامة على التاجر التي تزيد قيمتها عن 500 ألف ريال تختص بنظرها المحاكم التجارية فقط طبقا لما نصت عليها المادة 31 من لائحة نظام المحاكم التجارية، أما الدعاوى التي ترفع على التاجر التي لا تتجاوز عن 500 ألف ريال فتختص بنظرها المحاكم العادية المختصة.
  • عدم الاختصاص لانتفاء ولاية المحكمة: وهو دفع يبدي من قبل أحد أطراف الدعوى لأجل منع  المحكمة في الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها لخروج هذه الدعاوى عن حدود ولاية المحكمة طبقا لقواعد الاختصاص، وهو يتعلق بتحديد الجهة القضائية التي يدخل النزاع في اختصاصها مثال ذلك، اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المرتبطة بإلغاء القرارات الإدارية وكذلك القرارات التأديبية التي تصدر من جهة الإدارة أو دعاوى التعويض المرتبطة بها، ويختص ديوان المظالم أيضا بنظر دعاوى العقود التي تبرمها جهة الإدارة.
  • عدم الاختصاص النوعي: يكون الأساس فيه اختصاص المحكمة بنظر الدعوى دون غيرها هو نوع الدعوى المنظورة ودون النظر لقيمة الدعوى مثال ذلك، عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعاوى المتعلقة  بالأعمال المدنية فيختص المحاكم العادية بنظرها. 

ثانيًا: الدفوع المتعلقة بعدم قبول الدعوى

وهي دفوع ترتبط بشكل الدعوى دون التطرق لموضوعها والتي تسمى بالدفوع الشكلية وتبدي هذه الدفوع في حالة تخلف أحد شروط الدعاوي كإنعدام الصفة والمصلحة والأهلية.

  • عدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة: فالفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على “لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه”. فالمصلحة في الدعوى تعني الفائدة المرجوة من رفع الدعوى وهي ليست شرطا لقبول الدعاوى فقط بل لقبول الدفوع والطلبات في الدعوى. واشتراط نظام المرافعات الشرعية لتوافر شرط المصلحة في الدعوى حتى لا تشغل المحكمة بنظر دعوى لا يستفاد منها أحد.
  • عدم قبول الدعوى لانعدام الأهلية: فالأهلية هي صلاحية اكتساب صفة خصم في الدعاوى والقدرة على مباشرة إجراءات الخصومة القضائية، وهو أحد الشروط لرفع الدعوى.
  • عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة: لا يحوز أن ترفع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة فتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى في حالة عدم تحقق شرط الصفة.

ثالثًا: الدفع المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

يعتبر هو الوسيلة العملية لمنع تضارب الأحكام القضائية ويجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها -ولا بد- من توافر ثلاثة شروط من أجل القول بأن الدعوى الجديدة هي ذات الدعوى التي سبق الفصل فيها، وتتمثل في وحدة الموضوع والخصوم واتحاد السبب. 

فلا يجوز قبول أدلة تنقض الحكم القضائي، وذلك لأن الحكم الحائز درجة القطعية يكون حجة بما فصل فيه، ويكتسب الحكم المقضي قوته في نزاع قائم بين ذات الخصوم دون تغيير صفاتهم وارتباط النزاع بالحق ذاته سببا ومحلا. وهذه الدفوع جميعا يجوز إبداؤها في مرحلة كانت عليها الدعوى.

 في الختام نتمنى أن نكون  قد قدمنا كافة ما يتعلق بشرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية وفي حالة رغبتك في معرفة معلومات أكثر يمكنك التواصل معنا على الأرقام التالية 0561137766 0551020060

الأسئلة الشائعة

ما معنى الحكم برد الدعوى؟

هو مخالفة دعوى المدعي إما شكلًا أو موضوعًا للشروط اللازمة لإقامة الدعوى والمنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتتمثل حالات رد الدعوى في:
انتفاء المصلحة أو الصفة، عدم قدرة المدعي على إثبات دعواه، خلو صحيفة الدعوى من الطلبات، وتحكم به المحكمة قبل النظر بها.

ماذا يعني قرار وقف السير في الدعوى؟

يجوز استناد لنص المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية صدور قرار بوقف السير في الدعوى بناء على اتفاق الخصوم بشرط ألا تتجاوز 6 أشهر وإذا زادت مدة وقف السير عن 6 أشهر يُعتبر المدعي تاركًا دعواه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ارسل استشارة الآن






    This will close in 0 seconds

    Send a consultation now






      This will close in 0 seconds

      بدء محادثة واتساب
      1
      هل تحتاج إلى إستشارة قانونية؟
      مرحبا !
      كيف يمكننا مساعدتك؟
      إتصال