لقد ذكرنا من قبل مدي خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية علي المجتمع والأشخاص من الناحية الصحية والنفسية أيضًا، ولذلك فقد شدد المشرع السعودي على العقوبات وفرضها علي المتورطين في ترويجها أو حيازتها وتعاطيها، لذا سوف نجد في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فصل العقوبات الأصلية، قد تم ذكر العقوبات المقررة علي كل من حاز علي مادة مخدرة أو نبات سوف يستخدم في تصنيع مادة مخدرة أو باع شيئاً من المواد المخدرة أو أشتراه.
سوف تجد في هذا المقال معلومات وفيرة وشرح مفصل عن نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات |
المحتويات
نص المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات
وضحت المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات العقوبة المحددة على كل متورط أو مجرم في حيازة الحبوب والمواد المخدرة أو نبات مخدر- بذور تُستخدم في صنع صنف من أصناف المؤثرات العقلية أو بيعها أو شراءها أو ترويجها أو نقلها أو تسيلمها أو استلامها، سواء كان توسط في شيء من ذلك بهدف الإتجار أو الترويج فإنه يعد متورط بينهما.
إذا أقترف المتهم أي جرم من المذكور بغاية الإتجار والترويج وغيره فإنه يعد مجرم ووجب عقابه، علاوة علي ذلك، فقد تم توضيح العقوبات على الحالات السابقة بفترة السجن والتي لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عامًا، وعقوبة الغرامة والتي تقدر بألف ريال وقد تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي، ويمكن فرض العقوبتين معًا، كل ذلك بالإضافة إلى عقوبة الجلد أيضًا والتي لا تزيد عن خمسين جلدة في كل مرة.
من مضمون المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات تم تشديد العقوبات التي قد تم ذكرها من قبل وتوجد في الفقرة الأولى من المادة في الحالات الأتية :-
- إذا توفر في الجاني أي حالة من الحالات المذكورة في المادة 37 من النظام.
- إذا ارتكب الجاني الجريمة سواء تعاطي أو حيازة أو ترويج في إحدي المساجد أو المؤسسات.
- إذا كانت في حيازته المخدر الأساسي من مخدر الكوكايين أو الهيروين أو أي مادة مماثلة وتكون من ضمن المواد المذكورة في جدول الممنوعات لهذا النظام ولها نفس الخطورة.
- استغلال الجاني من لهم سلطة عليه أو من يتولى تربيتهم.
- استخدام القاصر في ترويج المخدرات وبيعها أو تقديمها له وإجباره علي تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الترهيب والترغيب.
- كل من هيأ مكان بمقابل أو دون مقابل أو قام بإدارته لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
نظام مكافحة المخدرات الجديد
بمرسوم ملكي رقم م/39 وبتاريخ 8/7/1426ه بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12/6/1426ه صدر نظام مكافحة المخدرات الجديد والذي حدد وشدد علي عقوبات الترويج، حيازة، تعاطي وصناعة المواد المخدرة.
وقد نص نظام مكافحة المخدرات الجديد في المادة 41 علي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو حتي للاستعمال الشخصي بالسجن لمدة 6 أشهر ولا تزد عن سنتين.
بالإضافة إلي ذلك شدد النظام في العقوبة علي الاشخاص التي تتعاطي المخدرات والمواد المؤثرة علي العقل الذين يتعلق عملهم بها مثل الرقابة عليها أو مكافحة تلك المواد.
وفي نظام مكافحة المخدرات الجديد نص علي عقوبة الترويج وفقًا لحجم الجرم وتكراره، عقوبة الترويج لأول مرة السجن لمدة خمسة عشر سنة، في المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة الترويج للمرة الثانية هي القتل تعزيزًا.
النظام الجديد لمكافحة المخدرات الهدف منه هو وقف وردع هذه الجرائم الخطيرة وتحريم تعاطي المواد المخدرة بكل أشكالها وذلك للحفاظ علي المجتمع والأشخاص.
زوارنا يقرأون أيضًا/ عقوبة ترويج المخدرات في المملكة
أسماء بعض المواد المخدرة الممنوعة
في المادة رقم 47 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تم ذكر أسماء المواد المخدرة المدرجة في جدول الممنوعات وهي كالآتي:-
- مورفين Morphine
- الهيدروكودون Hydrocodone
- كوديين Codeine
- ثنائي الهيد وكودين Dihydrocodeine
- برازبيام Prazepam
- تيمازبيام Temazepam
- تترازبيام Tetrazepam
- الخشخاش /الأفيون Papaver Sominiferum/ Opium
- الماريوانا و الحشيش Cannabis resin and Cannabix
- القات Cathz edulis (KHAT)
- فنتانيل Fentanyl
مكافحة المخدرات بالسعودية
جدير بالذكر أن النظام السعودي يحاول عن كثب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتشدد في العقوبات علي من يروجها وتكون في حيازته أو محاولة التعاطي لها وذلك للحفاظ علي أمن وسلامة المجتمع والأشخاص، لذلك من المهم الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات لحماية حقوق المتهمين والتأكد من حصولهم علي محاكمة عادلة.
هل يخفف الحكم على المتعاطي ل اول مرا
وفقاً لنص المادة رقم ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نصت علي
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على أحد الأرقام التالية 0541110440 / 0561137766 / 0553320060